(٢) في (ب): عبادتك. (٣) قول زيد بن أسلم، وقول الحسن قبله هو القول الثَّاني في معنى هذِه الآية، وقال ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٥/ ٤٩٧: ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض بالمدينة. (٤) هذا القول الثالث في معنى هذِه الآية. والقول الرابع ذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" عن ابن مسعود قال: أيما رجل أحدث في آخر صلاته، فقد تمت صلاته، وذلك قوله: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧)} قال: فراغك من الركوع والسجود، {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)} قال: في المسألة وأنت جالس. والقول الخامس: ذكره ابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن مسعود قال: إذا فرغت من الفرائض، فانصب في قيام الليل. انظر: "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٦١٧. قال الطبري "جامع البيان" ٣٠/ ٢٣٧: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول كان قال: إن الله تعالى ذِكْرُهُ أمر نبيه أن يجعل فراغه من كل ما كان مشتغلًا من أمر دنياه وآخرته، مما أدى له الشغل به، وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته، والاشتغال فيما قرّبه إليه، ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالًا من أحوال فراغه دون حال، فسواء كل أحوال فراغه من صلاة كان فراغه، أو جهاد، أو أمر دنيا. كان به مشتغلًا، لعموم الشرط في ذلك، من غير خصوص حال فراغ دون حال أخرى. (٥) انظر هذِه الأقوال في: "الزهد" لوكيع ٢/ ٦٥٤، "جامع البيان" للطبري ٣٠/ ٢٣٦ =