(١) ساقط من الأصل، وأثبته من (ب). (٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٨/ ٥٢١، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢٠/ ١٧٨. قال الطبري في "جامع البيان" ٣٠/ ٢٨٩: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم، ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم، دون بعض بل عمَّ الخبر في ذلك عن الجميع فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم، لا عن بعض دون بعض. وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (ص ٣): والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسئل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف من غير حقه فيسئل عن مستخرجه ومصرفه. وقال زكريا الأنصاري في "فتح الرحمن" (ص ٣٥): يعم المؤمن والكافر، فالمؤمن يسأل عن شكر النعمة، والكافر يسأل عنها سؤال توبيخ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ١٧/ ١٨٠: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)} أي عن شكره، فإنه لا يبيح شيئًا ويعاقب من فعله، ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه، وعمَّا حرمه عليه، هل فرَّط بترك مأمور، أو فعل محظورًا.