(٢) ساقطة من (ب)، (ج). (٣) في (ب): اليمنى. (٤) [٣٦٦٩] الحكم على الإسناد: ضعيف، فيه شيخ المصنف وشيخه لم يذكرا بجرح أو تعديل، وابن أبي زينب صدوق يخطئ. التخريج: رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (٧٥٥). ورواه النسائي في كتاب الافتتاح، باب: في الإِمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه ٢/ ١٢٦. ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة (٨١١)، وفيه قال هشيم: أنبأنا الحجاج بن أبي زينب فانتفت علة تدليس هشيم. ورواه الدارقطني في "السنن" ١/ ٢٨٦ (١٢)، والرجل المبهم في الحديث، هو عبد الله بن مسعود كما تدل عليه روايات تخريج الحديث. وقال العقيلي بعد ذكره للحديث في ترجمة الحجاج بن أبي زينب: لا يتابع عليه "الضعفاء الكبير" ١/ ٣٨٢. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه الدارقطني في "السنن" ١/ ٢٨٧ (١٣)، ورواه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" ٢/ ٥٣٠ في ترجمة الحجاج بن أبي زينب، والحديث حَسَّنَ إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٢٢٤، وحسَّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٦٨٦).