- قوله في تفصيل مسألة القراءة خلف الإمام وأدلتها قال: وكذلك الجواب عن احتجاجهم بخبر عمران بن حصين قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر أو العصر. . الحديث.
- عند قوله تعالى:{وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ}[البقرة: ١٤] قال في أثناء تفسيره للشيطان: وفي الحديث: إذا مرَّ الرجل بين يدي أحدكم وهو يصلي فليدفعه، فإن أبي فليقاتلْه فإنَّه شيطان. ورُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه نظر إلى رجلٍ يتبع حمامًا طائرًا فقال: "شيطان يتبع شيطانًا".
- عند قوله تعالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}[البقرة: ١٨٥]، قال: روى هشيم عن أبان عن أنس. . . ثم ذكر حديثًا مرفوعًا.
- عند قوله عَزَّ وَجَل {قُلِ الْعَفْوَ}[البقرة: ٢١٩]، قال: ونظير هذِه الآية من الأخبار ما روى أبو هريرة أن رجلًا قال: يا رسول الله، عندي دينار.
- عند قوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}[البقرة: ٢٣٣] قال: وقال آخرون المراد بهذِه الآية الدلالة على أن الرضاع ما كان في الحولين. . . وفي الحديث:"لا رضاع بعد الحولين، وإنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم. . . ".
- عند قوله تعالى:{فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ}[الكهف: ١٩]: قال: والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، والدليل عليه: (أن عرفجة بن أسعد-رضي الله عنه-، أصيبت أنفه يوم الكُلاب