للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يأكله (١).

وقال مسروق: بلغني أنَّه من اضطر إلى الميتة فلم يأكلها حتَّى مات دخل النَّار (٢).

وقد اختلف العلماء (٣) في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة:

فقال بعضهم: مقدار ما يُمسك به رمقَه. وهو أحد قولي الشَّافعيّ (٤)، واختيار المزني (٥) (٦).


(١) ذكره البَغَوِيّ في "معالم التنزيل" ١/ ١٨٤، وأبو حيان في "البحر المحيط" ١/ ٦٦٤.
(٢) ذكره البَغَوِيّ في "معالم التنزيل" ١/ ١٨٤، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ١٧٦.
(٣) في (ت): الفقهاء.
(٤) "الأم" للشافعي ٢/ ٣٩٦، "المجموع شرح المهذب" للنووي ٩/ ٤١ - ٤٢، "معالم التنزيل" للبغوي ١/ ١٨٤، "زاد المسير" لابن الجوزي ١/ ١٧٦، "مفاتيح الغيب" للرازي ٥/ ٢٤.
(٥) المزني: هو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المُزني المصري، الإِمام، العلامة، فقيه الملَّة، علم الزهاد، تلميذ الشَّافعيّ، وناصر مذهبه، كان رأسًا في الفقه، وامتلأت البلاد بـ "مختصره" في الفقه، وشرحه عدةٌ من الكبار، قال ابن أبي حاتم: سمعت من المزني وهو صدوق، وقال ابن يونس: ثِقَة، كان يلزم الرباط، تُوفِّي سنة (٢٦٤ هـ).
"الأنساب" للسمعاني ٥/ ٢٧٨، "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي ٢/ ٩٣، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ١٢/ ٤٩٢.
(٦) "مختصر المزني" (ص ٣٧٧).
انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي ٩/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>