للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: العقل (١)، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر (٢). ولا يقتل سيد بعبده، ولا والد بولده (٣).

يدل عليه (ما روي) (٤) أن رجلًا (اسمه قتادة) (٥) رمى ابنه بسيف،


(١) يقال: في العقل في الدّية عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا. وعَقَلْت فلانًا إذا أعطَيْتَ دِيتَهُ، وعَقَلْتَ عن فلان إذا أذَيْتَ عنه دِيَةَ جِنَايِتهِ. وسميت الدِّية عَقْلًا؛ لأن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدِّية من الإبل، فعَقَلها بفناء أولياء المقتول؛ أي شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم.
"غريب الحديث" للحربي ٣/ ١٢٢٩، "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٣/ ٢٧٨.
(٢) [٣٣٢] الحكم على الإسناد:
في إسناده: شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، وبقية رجاله ثقات.
والحديث قد روي من طرق صحيحة عن سفيان بن عيينة.
التخريج:
رواه البخاري في كتاب الديات، باب العاقلة (٦٩٠٣)، وباب لا يقتل المسلم بالكافر (٦٩١٥) عن صدقة بن الفضل. والنسائي في القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر ٢٣/ ٨ (٤٧٤٤) عن محمد بن منصور.
والإمام أحمد في "مسنده" ١/ ٧٩ (٥٩٩) كلهم عن سفيان بن عيينة به بنحوه.
ورواه الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر (١٤١٢) من طريق هشيم. وابن ماجه في كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر (٢٦٥٨) من طريق أبي بكر بن عياش. والدارمي (٢٤٠١) من طريق جرير كلهم عن مطرف به بنحوه.
(٣) في (ش): بعبد.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) من (ح)، (أ). =

<<  <  ج: ص:  >  >>