للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله -عز وجل- حجز عباده بعضهم عن بعض (١). هذا قول أكثر المفسرين (٢). وقال السدي: كانوا يقتلون بالواحد اثنين (٣) والعشرة والمائة، فلما قصروا على الواحد بالواحد كان في ذلك حياة (٤).

وقيل: أراد به في الآخرة؛ لأن من أقيد (٥) منه في الدنيا حَيّ في الآخرة، وإذا (٦) لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة فمعنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة.

وقرأ (٧) أبو الجوزاء (ولكم في القصص حياة) (٨) أراد القرآن فيه


= (ص ١٨١)، "النكت في إعجاز القرآن" (ص ٢). وعند ابن قتيبة في "مشكل القرآن" (ص ٧)، والجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ١٥٩: القتل أقل للقتل. وقال السمين الحلبي: قول العرب القتل أوفى للقتل، ويروى: أنفى للقتل، ويروى: أكَفُّ للقتل. "الدر المصون" للسمين الحلبي ٢/ ٢٥٧.
(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١١٤ وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" ١/ ٣١٨ وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٢٩٧ (١٥٩٤).
(٢) هو قول مجاهد، والحسن، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وابن زيد.
انظر: "جامع البيان" للطبري ٢/ ١١٤ - ١١٥، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ١/ ٢٩٧.
(٣) في (أ): الاثنين.
(٤) ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ٢٦٨.
(٥) في (أ): اقتص.
(٦) في (أ): فإن.
(٧) في (ش): وقال.
(٨) من (ح)، (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>