للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{عَلَى الْمُتَّقِينَ}: على (١) المؤمنين.

واختلف العلماء في حكم هذِه الآية، فقال قوم: كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضًا واجبًا على من مات، وله مال حتى نزلت آية (٢) المواريث في سورة النساء (٣)، فنسخت الوصية للوالدين والأقربين الذين (٤) يرثون وبقي (٥) فرض الوصية للأقرباء الذين لا يرثون، وللوالدين اللذين (٦) لا يرثان بكفر أو رق على من كان له مال، فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذِه الآية، فقال:

"ألا (٧) إن الله -عز وجل- قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (٨)


= "المحرر الوجيز" لابن عطية ١/ ٢٤٨، "البحر المحيط" لأبي حيان ٢/ ٢٥ - ٢٦، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٢/ ٢٦١ - ٢٦٣.
(١) ساقطة من (ح).
(٢) في (ح): آيات.
(٣) قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... } [النساء: ١١].
(٤) في (ش): والذين.
(٥) في (أ): وهي.
(٦) في (ش)، (ح): الذين.
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة والتابعين:
منها حديث أبي أمامة الباهلي. رواه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث (٣٥٦٥)، عن عبد الوهاب بن نجدة. والترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (٢١٢٠) وقال: حديث حسن صحيح. عن علي بن حجر. وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (٢٧١٣)، عن هشام بن عمار. والإمام أحمد في "مسنده" ٥/ ٢٦٧ (٢٢٢٩٤)، عن أبي المغيرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>