للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اعلم (١) أنه (٢) لا رخصة لأحد من المؤمنين البالغين في إفطار شهر رمضان إلا لأربعة: أحدهم: عليه القضاء والكفارة، والثاني: عليه القضاء دون الكفارة، والثالث (٣): عليه الكفارة دون القضاء، والرابع: لا قضاء عليه ولا كفارة.

فأما الذي (٤) عليه القضاء والكفارة، فمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر (٥)، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما (٦) أفطرتا، وعليهما القضاء والكفارة، فإن خافتا على أنفسهما فهما كالمريض، حكمهما (٧) كحكمه، هذا قول ابن عمر (٨)،


(١) ساقطة من (ح).
(٢) في (ح): وإن.
(٣) في (ح): والرابع.
(٤) في (ح): الذين.
(٥) قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة ... ولم يرد عن غيرهم من الصحابة خلافهم ... . "المغني" ٤/ ٤٠٠ - ٤٠١.
(٦) في (أ). ولديهما.
(٧) في (ح): وحكمهما.
(٨) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٦٣ - ٦٤) (١٠٦، ١٠٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٢١٧ - ٢١٨) (٧٥٥٨)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٣٦، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٢٠٧ (١٦٣٦)، والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٠٧، وقال: هذا صحيح. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٣٠. وعند عبد الرزاق -في رواية- والطبري، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم"، والدارقطني أن ابن عمر قال: لا تقضي. وعند عبد الرزاق والبيهقي لم يذكر القضاء. وورد القضاء عند أبي عبيد وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>