للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي (١).

وقال الحسن وإبراهيم: إذا لم يستطع المريض أن يصلي الفرائض قائمًا أفطر (٢).

والأصل فيه أنه (٣) إذا لم يمكنه الصيام وأجهده أفطر، وإذا (٤) لم يجهده الصوم (٥)، فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم.

قوله تعالى (٦) {أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} اختلف الفقهاء في صيام المسافر، فقال قوم: الإفطار في السفر عزمة (٧) واجبة وليس برخصة، فمن صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام، وهو قول عمر (٨)،


(١) "الأم" للشافعي ٢/ ١١٢، "أحكام القرآن" للشافعي ١/ ١٠٩ والعبارة بنصها في "جامع البيان" للطبري ٢/ ١٥٠ رواها عن الربيع عنه.
(٢) رواه عنهما الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٣) من (ح).
(٤) في (ش): فإذا.
(٥) في (ح): بالصوم.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في (ش)، (أ): عزيمة.
(٨) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٤/ ٢٧٠ (٧٧٦٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٦٣، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٣٤٦ من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر.
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٣١ (٩٠٨٣)، والفريابي في "كتاب الصيام" (ص ١٠٥) (١٣٩)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٥١، من طريق عمرو بن دينار عن رجل عن أبيه عن عمر.
ورواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٥١، وعبد الرزاق في "مصنفه" -في الموضع السابق- عن كلثوم بن جبر عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>