للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحاف لكم، وأنتم لحاف لهن (١).

وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء، وواراه: لباس، فجائز أن يكون كل واحد منهما سترًا لصاحبه عما لا يحل (٢)، كما ورد (٣) في الخبر "من تزوج فقد أحرز دينه" (٤)


(١) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٦٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ١/ ٣١٦ (١٦٧٦).
(٢) "جامع البيان" للطبري ٢/ ١٦٣، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٣) في (ح): جاء. وفي (أ): روي.
(٤) في (أ): نصف دينه.
رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٧/ ٣٣٢ (٧٦٤٧)، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" ٣/ ٢٤٩ (٢٤٥٧) من طريق جابر الجعفي عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي".
قال الهيثمي: وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا. "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٥٢.
ورواه ابن الجوزي من طريق هياج بن بسطام عن خالد الحذاء عن يزيد الرقاشي به بنحوه، وقال: هذا حديث لا يصح. وأعله بيزيد الرقاشي. "العلل المتناهية" ٢/ ١٢٢ (١٠٠٥).
ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٨/ ٣٣٥ (٨٧٩٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٤/ ٣٨٢ (٥٤٨)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٦٧ من طريق الخليل بن مرة عن يزيد الرقاشي به بنحوه.
والخليل: ضعيف.
"تقريب التهذيب" لابن حجر (١٧٥٧).
ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ١/ ٢٩٤ (٩٧٢)، والحاكم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>