"الدر المنثور" ١/ ٣٧٢. وروى الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٩٧، عن السدي والضَّحَاك نحوه. وروى البيهقي في "دلائل النبوة" ٤/ ٣١٤ - ٣١٦، عن عروة بن الزُّبير وابن شهاب به مطولًا وفي آخره التصريح بأن عمرة القضاء كان سببًا لنزول قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ}. قال الحاكم في "الإكليل": تواترت الأخبار أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لما هَلَّ ذو القعدة -يعني: سنة سبع- أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية. "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية" للقسطلاني ١/ ٥٤١، وانظر "صحيح البُخَارِيّ" في كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، "صحيح مسلم" في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية. (١) ساقطة من (ح). (٢) في (ح): ذو القعدة. وفي (أ): ذي القعدة. (٣) ساقطة من (أ). (٤) ساقطة من (أ). (٥) في (أ) زيادة: الحرام. (٦) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٦٤، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٢٩٢.