للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الضحاك: إتمامهما أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه (١). (وقال سفيان: تمامهما (٢) أن تخرج من أهلك لهما لا تريد غيرهما، ولا تخرج لتجارة (٣)، ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبًا من مكة قلت: لو حججتُ أو اعتمرتُ وذلك يجزئ. ولكن التمام أن تخرج له، ولا تخرج لغيره (٤).


= كلهم عن ابن جريج به. وليس عندهم: "معي".
ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب العمرة في رمضان (٢٩٩٤) من طريق أبي معاوية. ورواه الإمام أحمد في "المسند" ١/ ٣٠٨ (٢٨٠٩) عن عبد الله بن نمير. كلاهما عن حجاج به بنحوه. وليس عندهما "معي".
ورواه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب حج الصبيان (١٨٦٣)، ومسلم -في الموضع السابق- (١٢٥٦) (٢٢٢) كلاهما من طريق حبيب المعلم مطولًا. ورواه الإمام أحمد في "المسند" ١/ ٣٠٨ (٢٨٠٩) من طريق ابن أبي ليلى كلاهما عن عطاء به. وفي رواية حبيب: "معي".
ورواه أبو داود في كتاب المناسك، باب العمرة (١٩٩٠)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٣/ ٣٦١ (٣٠٧٧)، والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ١/ ٦٥٩. كلهم من طريق بكر المزني عن ابن عباس به مطولاً. وفيه: "معي".
(١) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ٢١٧، وذكره الزجاج في "معاني القرآن وإعرابه" ١/ ٢٦٦، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٤٢، وفي "معاني القرآن الكريم" ١/ ١١٤، وأبو المظفر السمعاني في "تفسيره" ٢/ ٢١٠ دون عزو لأحد.
(٢) ساقطة من (أ). وفي (ش): تمامها.
(٣) في (ح): بتجارة.
(٤) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٢٠٨، وذكره مختصرًا النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٤٢، وفي "معاني القرآن" ١/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>