للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الطير (١) شاة (٢).

وقوله (٣): {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}. اختلفوا في المحل الذي يحل فيه (٤) المحصر ببلوغ هديه إليه (٥)؛ فقال بعضهم: هو ذبحه، أو نحوه (٦) بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل، أو في الحرم (٧). ومعنى (٨) {مَحِلَّهُ} حيث يحل ذبحه، وأكله، والانتفاع به، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في اللحم الذي تصدق به على بريرة (٩).


(١) في (ح): الضبي.
(٢) قال ابن قدامة: وفي الحمام شاة حكم به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث.
"المغني" لابن قدامة ٥/ ٤١٣، وانظر تخريج الآثار الواردة عنهم في "التلخيص الحبير" لابن حجر ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٣) ليست في (ح)، (أ).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) في (أ): ونحره.
(٧) "الأم" للشافعي ٢/ ١٧٤، "جامع البيان" للطبري ٢/ ٢٢٠، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٢٢.
(٨) بعدها في (ز): الآية.
(٩) بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. كانت مولاة لبعض بني هلال، وقيل: كانت مولاة لأبي أَحْمد بن جحش، وقيل: كانت مولاة أناس من الْأَنصار، فكاتبوها ثم باعوها لعائشة، فأعتقتها، وتزوجت مغيثًا وكانت لا تريده، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت فراقه. عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية.
"صحيح البُخَارِيّ" ٦/ ٢١٠ (٥٢٧١، ٥٢٨٠ - ٥٢٨٣)، "الاستيعاب" لابن عبد البر ٤/ ١٧٩٥، "أسد الغابة" لابن الأثير ٥/ ٤٠٩، "الإصابة" لابن حجر ٨/ ٢٩، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٨٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>