للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجلًا (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (١) قال (٢): يا نبي الله، (مات أبي) (٣)، ولم يحج أفأحج عنه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان على أبيك دين فقضيته (٤) أما كان ذلك يجزئ؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يُقضى" قال: فهل في من أجر؟ فأنزل الله -عز وجل- {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} (٥). يعني: من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت.

[٤٠٨] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (٦)، قال: أنا محمد بن يعقوب (٧)، قال: نا الحسن بن علي بن عفان (٨)، قال: نا محاضر (٩)


(١) من (ح).
(٢) في (ح): فقال.
(٣) في (أ): إن أبي مات.
(٤) كذا في جميع النسخ. وأما في (س): قضيته.
(٥) إسناده ضعيف جدًّا فيه جويبر ضعيف جدًا والحديث -سيأتي تخريجه- قد صح من طرق، عن ابن عباس، وليس فيها: فهل في من أجر؟ فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا}.
وسبب النزول هذا ذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٢١٦، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ٤١٢، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٢/ ١١٤.
(٦) ساقطة من (ح).
وهو أبو محمد الأصبهاني، لم يذكر بجرح ولا تعديل.
(٧) أبو العباس الأصم، ثقة.
(٨) العامري أبو محمد الكوفي. صدوق.
(٩) مُحَاضِر بن المُوزع الهمداني اليامي الكوفي.
قال ابن سعد، وابن قانع، ومسلمة بن القاسم: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال ابن عدي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>