للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجملة القول في تحريم الخمر على ما قال المفسرون بألفاظ مختلفة، ومعان متفقة: هي (١) أن الله تعالى أنزل في الخمر أربع


= وقد أورده مقاتل بن سليمان في "تفسيره" فقال: نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، فذكر نحوه ١/ ١١١، ويظهر لي أن في "تفسير مقاتل" المطبوع سقط.
انظر: "العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر ١/ ٥٤٥.
وقد روى أبو داود في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (٣٦٧٠)، والترمذي في كتاب التفسير، باب ومن المائدة (٣٠٤٩)، والنسائي في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر ٨/ ٢٨٦ (٥٥٤٠) والإمام أحمد في "مسنده" ١/ ٥٣ (٣٧٨) وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٤٩) (٤٥٢)، والطبري في "جامع البيان" ٧/ ٣٣ والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٧٦ (١٢٧) والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٣٠٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٨٥، والمقدسي في "الأحاديث المختارة" ١/ ٣٦٧ (٢٥٦)، كلهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمر بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} الآية، فدعي عمر، فقرئت عليه. قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فكان منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر، فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنزلت هذِه الآية {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} فقال عمر انتهينا. هذا لفظ أبي داود وفي بعض المصادر: بيانًا شافيًا. قال الترمذي: وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسل. ثم أخرج الرواية المرسلة ورجحها. كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة (٣٠٤٩) (٢)، قال علي بن المديني: إسناد صالح صحيح. "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١، وله شواهد سيأتي تخرجيها.
(١) في (أ): وهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>