للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز (١): أن لا تشربوا من الطلاء حتى (٢) يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام (٣).

وقال قوم: إذا طبخ العصير أدنى طبخ صار حلالًا، وهو قول إسماعيل ابن عليه، وبشر المريسي (٤)، وجماعة من أهل العراق. وروي عن بعض فقهائهم أنه قال: لا يحرم شيء من الأنبذة لا (٥) النَّيُّ منها, ولا المطبوخ (٦) منها (٧) إلا شراب واحد، وهو عصير


(١) عمر بن عبد العزيز، الإِمام العادل.
(٢) في (ش): حيث.
(٣) [٤٤٩] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف فيه عبد الملك بن الطفيل مقبول.
التخريج:
الحديث في "سنن النسائي" في كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر ٨/ ٢٩٩ (٥٦٠٠)، وفي باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز ٨/ ٣٣٠ (٥٧٢٧).
(٤) بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المريسي البغدادي. مبتدع، ضال، كان أول أمره من الفقهاء، وأخذ عن القاضي أبي يوسف، إلا أنه اشتغل بعلم الكلام، فانسلخ عن الورع، والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن، وحكي عنه أقوال شنيعة، ومذاهب مستنكرة، وكان رأس الجهمية في عصره، فمقته أهل العلم، وكفره عدة منهم. توفي سنة (٢١٨ هـ) وقيل في التي بعدها.
"الفرق بين الفرق" للبغدادي (ص ٢٠٤)، "تاريخ بغداد" للخطيب ٧/ ٥٦، "سير أعلام النبلاء" للذهبي ١٠/ ١٩٩، "لسان الميزان" لابن حجر ٢/ ٢٩.
(٥) كذا في (ز)، وفي باقي النسخ: إلا.
(٦) في (ح): والمطبوخ.
(٧) ساقطة من (ش)، (ح)، (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>