للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال لي (١) هشام بن عروة (٢): هل تشرب (٣) النبيذ (٤)؟ (قلت: نعم، والله إني لأشربه) (٥). قال: إن أبي (٦) حدثني، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام أوله وآخره" (٧).


= "تاريخ يحيى بن معين" رواية الدوري ٤/ ٢٣٤، "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص ١٧٤)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٤٤٤، "لسان الميزان" لابن حجر ٢/ ٤٢٨.
(١) ساقطة من (ز).
(٢) هشام بن عروة، ثقة.
(٣) في (ز): شربت.
(٤) في (ح): الخمر.
(٥) في (أ): قلت: نعم، قال: والله إني لا أشربه.
(٦) عروة بن الزبير، ثقة.
(٧) [٤٩٠] الحكم على الإسناد:
في إسناده محمد بن أيوب لم أظفر له بترجمة، وفيه دجين بن ثابت ضعيف والحديث بلفظ نحوه صحيح من طرق أخرى.
التخريج.
رواه ابن عدي في "الكامل" ١٣/ ١٠٧، من طريق علي بن الحسن الدرابجري. ورواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" ٤/ ١٧٧٤، والدولابي في "الأسماء والكنى" ١/ ١٣٨ كلاهما من طريق إسحاق بن سيار النصيبي كلاهما عن أبي جابر محمد بن عبد الملك به. وليس عند الدارقطني: "أوله وآخره".
وروى البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (٢٤٢) وفي كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل وهو البتع (٥٥٨٥، ٥٥٨٦)، ومسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (٢٠٠١)، وأبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣٦٨٢)، والنسائي في كتاب الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر ٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨ =

<<  <  ج: ص:  >  >>