للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحدة، وإنا لنجد في التوراة أن كل إتيان يؤتى النساء غير الاستلقاء دنس عند الله، ومنه يكون الحول والخبل. فذكر المسلمون ذلك (١) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في جاهليتنا، وبعد ما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا، وإن اليهود قد (٢) عابت ذلك علينا، وزعمت أنا كذا وكذا. فأكذب الله -عزَّ وجلَّ- اليهود، وأنزل ترخصًا (٣) لهم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٤)، أي: كيف شئتم، وحيث شئتم، ومتى شئتم بعد أن يكون في صمام واحد.

و(أنّى): حرف استفهام، ويكون سؤالًا عن الحال والمحل (٥).


(١) ساقطة من (ش).
(٢) من (ح).
(٣) في (ش)، (ح): يرخص.
(٤) قول الحسن: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٤٣ (١٦٨٢٣)، والدارمي في "السنن" (١١٦٥)، وعزاه وقول قتادة ابن حجر والسيوطيُ إلى عبد بن حميد.
"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر ١/ ٥٦٠، "الدر المنثور" للسيوطي ١/ ٤٦٨.
وذكره ابن الجوزي وقول قتادة أيضًا في "زاد المسير" ١/ ٢٥١.
أما قول مقاتل بن سليمان فهو في "تفسيره" ١/ ١١٥.
وقول الكلبي ذكره الواحدي في "أسباب النزول" (ص ٧٨)، وابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" ١/ ٥٥٨ من رواية الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
(٥) "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣١١، "إملاء ما منَّ به الرحمن" للعكبري ١/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>