للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كثير (١)، عن رجل قال: قال عبد الله (٢): تستأمر الحرة في العزل (٣) ولا تستأمر الأمة (٤).

(وفي هذِه الآية أدل دليل على تحريم أدبار النساء؛ لأنها موضع الفرث، لا موضع الحرث، وإنما قال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}.


(١) يحيى بن أبي كثير، ثقة، يرسل.
(٢) عبد الله بن مسعود، صحابي مشهور.
(٣) في (أ): بالعزل.
(٤) [٥١٤] الحكم على الإسناد:
في إسناده: مبهم، ومحمد بن الحسن بن بشر، وأبو بكر الصوفي؛ لم أظفر لهما بترجمة، وفي الإسناد أيضًا رجل مبهم.
التخريج:
رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٣٠ (١٦٧٦٠) عن ابن مهدي، ويزيد بن هارون.
ورواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٢/ ١٦٩ عن علي بن عبد العزيز، عن مسلم. كلهم عن هشام الدستوائي قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي، عن ابن مسعود به بنحوه.
وهذا إسناد ضعيف؛ سوار الكوفي ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: ولا أعلم لسوار الكوفي إلَّا ما ذكر في هذِه الحكاية من رواية يحيى بن أبي كثير. وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سوار الكوفي الَّذي روى عن ابن مسعود في العزل، وروى عنه يحيى بن أبي كثير، فقال يحيى: شبه لا شيء. وقال الذهبي: لا يعرف.
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٤/ ٢٧٠، "الكامل" لابن عدي ٣/ ٤٥١، "ميزان الاعتدال" للذهبي ٢/ ٢٤٧، "لسان الميزان" لابن حجر ٣/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>