"بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٥٦. وانظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢، "نصب الراية" للزيلعي ٣/ ٢٧٨. وقال الهيثمي: رواه الطَّبْرَانِيّ في "الكبير"، ورواه في "الأوسط" وزاد: "ولا يمين في غضب، ولا نذر في قطيعة رحم"، ورجال "الكبير" ثقات. "مجمع الزوائد" ٤/ ١٨٦. وقال ابن حجر: وسنده ضعيف. "فتح الباري" ١١/ ٥٦٥. (١) في (ح): بالمعصية. (٢) في (ش): لا يؤاخذ. (٣) في (ش)، (ح): قاله. (٤) رواه عبد الرَّزّاق في "مصنفه" ٨/ ٣٧٥ (١٥٩٥٤)، وفي "تفسير القرآن" ١/ ٩١، وسعيد بن منصور في "السنن" ٤/ ١٥٢٦ (٧٧٦)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤١٠، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٠٩ (٢١٥٦، ٢١٥٧). (٥) قال أبو حيان: وقال سعيد بن جبير، وابن المسيّب، وأبو بكر بن عبد الرَّحْمَن، وابنا الزُّبير: عبد الله وعروة: هو الحلف على فعل المعصية إلَّا أن ابن جبير قال: لا يفعل ويكفر. وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه. "البحر المحيط" ٢/ ١٩٠. (٦) في (أ): معصية.