للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم: هو اليمين في المعصية (١) لا يؤاخذه (٢) الله بالحِنْثِ فيها؛ بل يحنث في يمينه ويكفر، (وبه قال) (٣) سعيد بن جبير (٤). وقال غيره: ليس عليه فيه كفارة (٥).

وقال مسروق في الرَّجل يحلف على المعصية (٦): ليس عليه


= وقال ابن القطَّان: سليمان بن أبي سليمان شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي.
"بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٥٦.
وانظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢، "نصب الراية" للزيلعي ٣/ ٢٧٨.
وقال الهيثمي: رواه الطَّبْرَانِيّ في "الكبير"، ورواه في "الأوسط" وزاد: "ولا يمين في غضب، ولا نذر في قطيعة رحم"، ورجال "الكبير" ثقات.
"مجمع الزوائد" ٤/ ١٨٦.
وقال ابن حجر: وسنده ضعيف.
"فتح الباري" ١١/ ٥٦٥.
(١) في (ح): بالمعصية.
(٢) في (ش): لا يؤاخذ.
(٣) في (ش)، (ح): قاله.
(٤) رواه عبد الرَّزّاق في "مصنفه" ٨/ ٣٧٥ (١٥٩٥٤)، وفي "تفسير القرآن" ١/ ٩١، وسعيد بن منصور في "السنن" ٤/ ١٥٢٦ (٧٧٦)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤١٠، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٠٩ (٢١٥٦، ٢١٥٧).
(٥) قال أبو حيان: وقال سعيد بن جبير، وابن المسيّب، وأبو بكر بن عبد الرَّحْمَن، وابنا الزُّبير: عبد الله وعروة: هو الحلف على فعل المعصية إلَّا أن ابن جبير قال: لا يفعل ويكفر. وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه.
"البحر المحيط" ٢/ ١٩٠.
(٦) في (أ): معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>