للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأراد مراجعتها، وكان رجل صِدْقٍ، وكانت المرأة تحب مراجعته، فمنعها أخوها معقل (١)، وقال لها: لئن راجعتيه لا أكلمك أبداً. وقال لزوجها: أفرشتك كريمتي، وآثرتك بها على قومي، فطلقتها، ثمَّ لم تراجعها حتى إذا انقضت عدتها جئت تخطبها، والله لا أنكحها أبداً، وحَمِيَ أَنَفاً (٢)، فأنزل الله تعالى هذِه الآية. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معقلاً، وتلا (٣) عليه. فقال: فإني أؤمن بالله واليوم الآخر. فأَنْكَحها إياه، وكفر عن (٤) يمينه. هذا قول أكثر المفسرين.


(١) في (ز) زيادة: بن يسار.
(٢) فحمِيَ بوزن عَلِمَ بكسر ثانيه، وأَنَفَاً بفتح الهمزة، والنون منون؛ أي: ترك الفعل غيظاً، وترفعاً، وأخذته الحمية من المغيرة والغضب. وقيل: هو أَنْفاً بسكون النون للعضو، أي: اشتد غيظه، وغضبه من طريق الكناية؛ كما يقال للمتغيظ: وَرِم أنفه.
"النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ١/ ٧٦، "فتح الباري" لابن حجر ٩/ ٤٨٣.
(٣) في (ح)، (ز)، (أ): وتلاها.
(٤) (ح)، (أ)، (ز).
رواه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ... } (٤٥٢٩)، وفي كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي (٥١٣٠)، وفي كتاب الطلاق، باب قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٥٣٣٠، ٥٣٣١)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في العَضْل (٢٠٨٧)، والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة (٢٩٨١)، والنسائيُّ في "تفسيره" ١/ ٢٥٨، وعبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ٩٤، والطيالسي في "مسنده" (ص ١٢٥) (٩٣٠)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، والدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٢٢، وابن حبَّان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٩/ ٣٧٩ (٤٠٧١)، والحاكم في "المستدرك" =

<<  <  ج: ص:  >  >>