للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك تمام ثلاثين شهرًا، قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (١).

وقال قوم: هو حد لكل مولود بأي وقت ولد، لا ينقص من حولين، ولا يزيد إلا أن يشاء (الله تعالى) (٢) الزيادة، فإن أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين، ولم ترض الأم، فليس له ذلك، وإذا قالت الأم: أنا أفطمه قبل الحولين، وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطمه حتَّى يتفقا جميعًا على الرضا (٣)، فان اجتمعا قبل الحولين، فطماه، وإن اختلفا لم يفطماه قبل الحولين، وذلك قوله عز وجل: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} وهذا (٤) قول ابن جريج (٥)، والثوري (٦)، ورواية الوالبي عن ابن عباس (٧). وقال آخرون: المراد بهذِه الآية: الدلالة


(١) الأحقاف: ١٥.
رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩١، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٣٠٨ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٦٢، وعزاه ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ١٣/ ١٥ إلى ابن أبي حاتم. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٥١٢ - ٥١٣، ٦/ ٩ إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(٢) من (أ).
(٣) في (ش): الرضاع.
(٤) في (أ): وهو.
(٥) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ١/ ٢٧٧، وقد روى ابن جريج نحوه عن عطاء: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٥٧ (١٢١٧٣)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩٢، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٢٩ (٢٢٧٥).
(٦) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩٢.
(٧) رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٤٩١، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٥١٢ - ٥١٣ إلى ابن أبي حاتم، وابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>