(١) في (ش): أي. (٢) قول الشعبي: رواه سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٨٧٣ (٣٧٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ١٨٢ (١٧٠٢٣)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٢٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٧٩، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٣٩. وقول السدي: رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٢٣. (٣) روى الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٢٣ عن عكرمة قال: لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره. وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٣٩ فيمن قال بهذا القول. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٥٤ (١٢١٦٠) عنه أنَّه قال: أن يواعد الرجل ولي المرأة بغير علمها. (٤) كذا في (ح)، (ز) وهو الصواب. وفي (س): يفاضها. وفي (ش): لا يقايضها. وفي (أ): لا يقاضيها. (٥) رواه الثوري في "تفسيره" (ص ٦٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٨٢ (١٧٠٢٦)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٢٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٧٩.