للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشعبي والسدي: لا يأخذ ميثاقها أن لا (١) تنكح غيره (٢). قال عكرمة: لا يخطبها في العدة (٣).

وقال سعيد بن جبير: لا تقاضها (٤) على كذا وكذا من المال على لا تتزوج غيرك (٥).

وهذِه التأويلات كُلُّها متقاربة، والسر على هذِه الأقوال النِّكَاح،


= وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٥٥ (١٢١٦٥)، وفي "تفسير القرآن" ١/ ٩٥، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٢٤ عن مجاهد قال: هو الَّذي يأخذ عهدًا أو ميثاقًا أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره.
(١) في (ش): أي.
(٢) قول الشعبي: رواه سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٨٧٣ (٣٧٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ١٨٢ (١٧٠٢٣)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٢٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٧٩، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٣٩.
وقول السدي: رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٢٣.
(٣) روى الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٢٣ عن عكرمة قال: لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره. وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٣٩ فيمن قال بهذا القول.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٥٤ (١٢١٦٠) عنه أنَّه قال: أن يواعد الرجل ولي المرأة بغير علمها.
(٤) كذا في (ح)، (ز) وهو الصواب. وفي (س): يفاضها. وفي (ش): لا يقايضها. وفي (أ): لا يقاضيها.
(٥) رواه الثوري في "تفسيره" (ص ٦٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٨٢ (١٧٠٢٦)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٢٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>