للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فأما إذا كانت) (١) ثيبًا فلا يجوز عفوه عليها (٢).

وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو (٣) الزوج، ومعنى الآية: إلا أن يعفو (٤) النساء فلا يأخذن شيئًا من المهر، أو يعفو الزوج فيعطيه (٥) الصداق كاملًا. وهذا قول علي (٦)، وسعيد بن المسيب (٧)، والشعبي (٨)، ومجاهد (٩)، ومحمد بن كعب القرظي (١٠)،


(١) في (ش): فإن كانت. وفي (ح): فإذا كانت.
(٢) "الموطأ" ٢/ ٥٢٨ "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" لابن عبد البر ٢/ ٥٥٩ وانظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ٤٨، "الإفصاح" لابن هبيرة ٨/ ١٧٥.
(٣) ساقطة من (ش).
(٤) في (ش): يعفون.
(٥) في (ح): ليعطيها.
(٦) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٢٠٤ (١٧١٥٠) والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٤٥ وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٥٢١ لوكيع، وسفيان، وعبد بن حميد. وذكره الشافعي عنه بلاغًا في "الأم" ٥/ ٨٠.
(٧) رواه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ٩٦ وفي "مصنفه" ٦/ ٢٨٤ (١٠٨٧٦٠) وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٢٠٣ (١٧١٤٠) والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨ والدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٨١ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥١.
(٨) رواه آدم ابن أبي إياس في زياداته على "تفسير مجاهد" ١/ ١١٠ والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٤٨ وذكره ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٤٥.
(٩) رواه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ٩٦ وفي "مصنفه" ٦/ ٢٨٤ (١٠٨٥٧، ١٠٨٥٨) وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٢٠٢ (١٧١٣٨) والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٤٧ وانظر ما سيأتي عن مجاهد أيضًا.
(١٠) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٢٠٣ (١٧١٤٢) والطبري ٢/ ٥٤٨ وذكره ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>