للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العراق (١)، ولا يرون للولي سبيلًا على شيء من صداقها إلا بإذنها ثيبًا كانت أو بكرًا، قالوا: لإجماع الجميع على أن ولي المرأة لو أبرأ زوجها من مهرها قبل الطلاق أنه (٢) لا يجوز، فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق أنه لا يجوز. ولإجماعهم أيضًا على أنه لو وهب وليها من مالها لزوجها درهمًا بعد (٣) البينونة بغير إذنها لم يكن له ذلك، وكانت تلك الهبة باطلة، والمهر مال (٤) من أموالها، فوجب أن يكون حكمه كحكم (٥) سائر أموالها (٦). ولإجماعهم أن (٧) من الأولياء من لا يجوز عفوه عليها بالإجماع، (وهم: بنو العم، وبنو الإخوة) (٨)، ولم يفرق الله تعالى في هذِه (٩) الآية (١٠).


(١) "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (ص ١٨٦)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٣٩، "إيجاز البيان عن معاني القرآن" لبيان الحق النيسابوري ١/ ١٤٤.
وانظر "الأم" للشافعي ٥/ ٨٠، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ٣/ ٤٨.
(٢) ساقطة من (ش)، (ح).
(٣) قبلها في (أ): من.
(٤) في (ز): فكذلك المهر لأنه مال.
(٥) في (ح): حكم. وفي (ش): حكمها حكم.
(٦) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٤٩ "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٤٠ "تأويلات أهل السنة" لأبي منصور الماتريدي ١/ ٥٥٣.
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) في (ش)، (ح): وهو بنو الإخوة وبنو الأعمام.
(٩) ساقطة من (ح).
(١٠) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٥٠ - ٥٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>