للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحدث قال: سألني علي بن أبي طالب (١) -عليه السلام- عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقلت (له: هو) (٢): ولي المرأة، فقال: لا، بل هو الزوج (٣).

وروي أن رجلًا زوج أخته، فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها (٤)، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه (٥) شريح، (ثم قال) (٦): أنا أعفو عن نساء بني مرة. فقال الشعبي: لا والله، ما قضى شريح قضاء (٧) أردأ ولا هو أحمق فيه منه أن يجيز عفو الأخ.


(١) من: (أ).
(٢) من: (أ).
(٣) [٥٤٢] الحكم على الإسناد:
في إسناده شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقد روي من طرق صحيحة عن جرير بن حازم.
التخريج:
رواه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٤٣، ٥٤٥ من طريق ابن علية و ٢/ ٥٤٥ من طريق إبراهيم. ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ١٩٥ من طريق عبد الله بن المبارك. ورواه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٤٤٥ (٢٣٦٠) من طريق أبي داود الطيالسي. ورواه الدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٧٨ من طريق أبي نعيم. ورواه النحاس في "معاني القرآن الكريم" ١/ ٢٣٣ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٥١ كلاهما من طريق عبيد الله بن عبد المجيد. ورواه ابن حزم في "المحلي" ٩/ ٥١٢ من طريق حجاج بن منهال كلهم عن جرير بن حازم به.
(٤) في (س): عليها.
(٥) في (ش): فأجاز.
(٦) في (أ): فقال.
(٧) ساقطة من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>