للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحر) (١)، عن نافع (٢) أن (٣) ابن عمر (٤) رضي الله عنهما كان يوتر على بعيره، ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (٥).

وأجمع الفقهاء على أن الصلاة (٦) المكتوبة على الراحلة في حال الأمن لا يجوز (٧).


= ولد سنة (١٠٠ هـ)، وتوفي سنة (١٧٢ هـ) أو (١٧٣ هـ) أو (١٧٤ هـ).
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٥٨٨، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٦٤٠، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٢٠٥١).
(١) ساقطة من (ش).
وهو: الحسن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي أبو محمد الكوفي.
نزيل دمشق، ثقة، فاضل.
توفي سنة (١٣٣ هـ).
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ٣/ ٨، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٣٨٧، "تقريب التهذيب" لابن حجر (١٢٢٤).
(٢) نافع مولى ابن عمر، ثقة، ثبت.
(٣) في (ح)، (أ): عن.
(٤) عبد الله بن عمر، صحابي مشهور.
(٥) [٥٦٤] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
الحديث في "سنن النسائي" في قيام الليل، باب الوتر على الراحلة ٤/ ٢٣٢.
ورواه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٦/ ١٧١ (٢٤١٢) من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي قال: حدثنا زهير بن معاوية، به.
وقد تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(٦) في (ش): صلاة.
(٧) في (ز): لا تجوز. "تهذيب الآثار" للطبري -مسند ابن عباس- ١/ ٥٣٨ "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/ ٤٣١، "الاستذكار" لابن عبد البر ٥/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>