للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرض الله -عز وجل- الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (١).

وقال سعيد بن جبير: إذا كنت في القتال، والتقى الزحفان، وضرب الناس بعضهم بعضًا، فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، واذكر الله (٢) فتلك صلاتك (٣).

قال الزهريّ: فإن لم تستطع ذلك (٤)، فلا تدع ذكرها في نفسك (٥).

{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} أي فصلوا الصلوات (٦) الخمس تامة بحقوقها {كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}.


(١) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين (٦٨٧)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون (١٢٤٧)، والنسائي في كتاب تقصير الصلاة، باب (١) ٣/ ١٦٨ - ١٦٩، والإمام أحمد في "المسند" ١/ ٢٣٧ (٢١٢٤)، ١/ ٢٤٣ (٢١٧٧)، ١/ ٢٥٤ (٢٢٩٣) كلهم من طرق، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد به.
(٢) ساقطة من (ش)، (أ).
(٣) في (ح): صلاة.
رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧ (٨٣٣٦).
(٤) من (ش).
(٥) لم أجده، وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ٥١٤ (٤٢٥٩)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ٥٧٤ عن الزهريّ أنه قال: إذا طلب الأعداء، فقد حل لهم أن يصلوا قبل أي جهة كانوا رجالًا أو ركبانًا يومئون إيماء ركعتين.
وقد روى سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ٩٢٩ (٤١٣) عن عبد الوهاب بن بخت المكي نحو ما ساق المصنف عن الزهريّ.
(٦) في (ح): صلوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>