للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُؤَدِّيها ثم يُمْسِك، ورجل أصابته جائحة، فأذهبتْ ماله، فسأل (١) حتى يصيب سدادًا من عيش، أو قِوامًا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة حتى شهد (٢) له ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه، فسأل (٣) حتى يصيب سدادًا من عيش أو قِوامًا من عيش ثم يمسك، فما سوى ذلك من المسائل سحتٌ، يأكله صاحبه يا قبيصة سحتًا" (٤).


(١) في (ش): فليسأل.
(٢) في (ز)، (أ): يشهد.
(٣) في (أ): فيسأل.
(٤) [٦٣٧] الحكم على الإسناد:
فيه محمد بن سليمان بن فارس لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، والحديث قد روي من طرق صحيحة عن هارون.
التخريج:
رواه ابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٦٤ (٢٣٥٩)، عن محمد بن بشار وحفص بن عمرو الربالي قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي به.
ورواه النسائي كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل حمالة ٥/ ٨٩، والإمام أحمد في "المسند" ٥/ ٦٠ (٢٠٦٠١)، وابن خزيمة، كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب به.
ورواه مسلم كتاب الزكاة، باب من لا تحل له المسألة (١٠٤٤)، وأبو داود في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسائل (١٦٤٠)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل حمالة ٥/ ٨٩ والدارمي في "السنن" (١٧٢٠)، كلهم من طريق حماد بن زيد. ورواه النسائي كتاب الزكاة، باب في فضل من لا يسأل الناس شيئًا ٥/ ٩٦، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٦٥ (٣٦٠١) كلاهما من طريق الأوزاعي. ورواه الإمام أحمد في "المسند" ٣/ ٤٧٧ (١٥٩١٦)، وابن الجارود في "المنتقى" انظر "غوث المكدود" ٢/ ٢٥ (٣٦٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ٧٢ (٢٣٧٥) من طريق سفيان بن عيينة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>