للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غريمه (١) إظهار ماله ببينة أو عيان (٢).

وكان أبو حنيفة يرى أن يُحبس شهرين أو ثلاثة، ثمَّ يُسأل عنه (في السر) (٣)، فإن ثبت أنَّه معسرٌ خُلي عنه (٤).

ودليل من قال إنه (٥) لا يحبس حديث أبي سعيد الخدري (٦) قال: أصيب رجل في ثمار، فأكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (٧).

وكان أبو هريرة على قضاء المدينة، فأتاه رجل بغريم له (٨)، فقال: أريد أن تحبسه. قال: هل تعلم له عين مال تأخذه منه فيعطيك؟ قال:


(١) في (ش): غرمائه. وفي (ح): غرّامه.
(٢) لم أجده.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص ٩٦)، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٧٤ - ٤٧٥، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني ٢٠/ ٨٨، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٣٥/ ٣٩٧، "نيل الأوطار" للشوكاني ٧/ ١٥١.
(٥) زيادة من (ح).
(٦) زيادة من (ش)، (ح)، (أ).
(٧) رواه مسلم كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين (١٥٥٦)، وأبو داود
كتاب البيوع، باب في وضع الجائحة (٣٤٦٩)، والنسائيُّ كتاب البيوع، باب وضع الجوائح ٧/ ٢٦٥، والترمذي كتاب الزكاة، باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم (٦٥٥). وابن ماجه كتاب الأحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه (٢٣٥٦)، والإمام أحمد في "المسند" ٣/ ٣٦ (١١٣١٧)، ٣/ ٥٨ (١١٥٥١).
(٨) ساقطة من (ش)، (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>