للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: نا ابن أبي فُدَيك (١)، عن يزيد بن عِياض (٢)، عن الأعرج (٣)، عن أبي هريرة قال: قال أبو موسى الأشعري (٤): قال (٥) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من خطيئة أعظم عند الله -عز وجل- بعد الكبائر من أن يموت الرجل وعليه أموال الناس دينًا في عنقه لا يوجد لها قضاء" (٦).


(١) محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، صدوق.
(٢) يزيد بن عياض بن جُعْدُبَة الليثي أبو الحكم المدني.
نزيل البصرة، قد ينسب إلى جده، كذبه مالك وغيره. توفي زمن المهدي. وذكره الذهبي في "تاريخ الإسلام" للذهبي ٩/ ٢٦٣ فيمن توفي بين سنتي (١٥١ هـ) وسنة (١٦٠ هـ).
وانظر: "الكامل" لابن عدي ٧/ ٢٦٣، "تهذيب الكمال" للمزي ٣٢/ ٢٢١، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٤/ ٤٢٥، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٧٧٦١).
(٣) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ثقة، ثبت.
(٤) صحابي مشهور.
(٥) ساقطة من (ح)، (أ).
(٦) [٦٦٧] الحكم على الإسناد:
الحديث بهذا الإسناد موضوع، فيه يزيد بن عياض كذاب.
التخريج:
رواه ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٦٤ من طريق دحيم قال: حدثنا ابن أبى فديك به.
وقد روى أبو داود كتاب البيوع، باب التشديد في الدين (٣٣٤٢)، والإمام أحمد في "المسند" ٤/ ٣٩٢ (١٩٤٩٥)، والروياني في "مسنده" ١/ ٣٢٧ (٤٩٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٤/ ٤٠٠ (٥٥٤١، ٥٥٤٢)، كلهم من طريق سعيد ابن أبي أيوب قال: سمعت أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه به بنحوه مرفوعًا.
وذكره السيوطي، ورمز لحسنه. وقال المناوي: ولم يضعفه -يعني أبا داود- فهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>