للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواية مجاهد، ومقسم عن ابن عباس (١). يدل عليه قوله فيما قبله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} الآية (٢).

وقال بعضهم: نزلت هذِه الآية فيمن يتولى الكافرين من المؤمنين، يعني: وإن تُعْلِنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار، أو تُسرُّوه يحاسبكم به الله، وهو قول مقاتل (٣)، والواقدي (٤)، يدل عليه قوله تعالى في


(١) رواية مجاهد أخرجها سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ١٠٠٤ (٤٧٣)، والطبري في "جامع البيان" ٣/ ١٤٢، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٥٧٢ (٣٠٥٦)، وعزاها السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٦٦٠ لابن المنذر.
وأما رواية مقسم فأخرجها أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٢٧٤) (٥٠٢)، والطبري في "جامع البيان" ٣/ ١٤٣، والمحاملي في "الأمالي" (ص ١٨١) (١٥٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣١٥، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص ٢٣٣ - ٢٣٤)، وعزاها السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٦٦٠ لابن المنذر.
فال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣١٦: فكان هذا التأويل عندنا غير صحيح؛ لأن كتمان الشهادة مما لا يغفر؛ لأنه حق من المشهود له، وفي الآية ما قد منع من ذلك.
وقال الشوكاني في "فتح القدير" ١/ ٣٠٦: وبمجموع ما تقدم يظهر لك ضعف ما أخرجه ... عن ابن عباس أنه قال: نزلت في كتمان الشهادة؛ فإنها لو كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) "تفسيره" ١/ ١٥٠.
(٤) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٤٢٣، وأبو حيان فى "البحر المحيط" ٢/ ٣٧٥، وقال القرطبي: وهذا فيه بعد؛ لأن سياق الآية لا يقتضيه، وإنما ذلك بين في آل عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>