للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى رجل وزر: فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج (١) أو روضة، فما أصابت في طِيَلها (٢) ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها، فاستنت شرفًا أو شرفين (٣)، كانت آثارها وأبوالها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي منه، كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر. ورجل ربطها؟ تغنِّيًا (٤) وتعففًا، ولم ينس حق الله تعالى في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء (٥) لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر" (٦).


(١) المرج: موضع الكلأ. وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن، والروضة الموضع المرتفع.
انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد ١/ ٤٦٦ (مرج)، "تاج العروس" للزبيدي ٣/ ٤٨٣ (مرج).
(٢) الطيل: الحبل الذي تربط به الفرس ويطول لها؛ لترعى، ويقال له: طوَل.
انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد ٢/ ٩٢٦ (طول).
(٣) الشرف: الشوط. يقال: عدا شرفًا أو شرفين أو لشرف: نحو ميل.
انظر: "تاج العروس" للزبيدي ١٢/ ٢٩٧ (شرف)، "المحيط في اللغة" لإسماعيل ابن عباد ٧/ ٣٢٠ (شرف).
(٤) مطموس في الأصل، والمثبت من (س)، (ن).
(٥) النواء والمناوأة: المعاداة. يقال: إذا ناوأت الرجال فاصبر. أي فاخره وعاداه. انظر: "تاج العروس" للزبيدي ١/ ٢٧٠ (نوأ)، "القاموس المحيط" للفيروزآبادي ١/ ٤٠ (ناء)، : "المحيط في اللغة" لإسماعيل بن عباد ١٠/ ٤١٩ (النوء).
(٦) [٧٣٤] الحكم على الإسناد.
إسناده صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>