وانظر: "اللباب" لابن عادل الدمشقي ٥/ ١٩١، "بحر العلوم" للسمرقندي ٢/ ٥٥، "المحرر الوجيز" لابن عطية ١/ ٤٢٨. (٢) لم أقف على قول ابن عباس، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" ١٠/ ٢٧٥ (٣٠٧٨٣) عن أبي عبد الرحمن السلمي نحوه. (٣) ذهب قوم من أهل العلم إلى أن: ما أعتل به أصحاب هذا الرأي ليس بشيء. قال أبو جعفر النحَّاس في "إعراب القرآن" ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣: هذا احتجاج لا يحصل منه شيء؛ لأن العرب تقول: قالت الرجال وقال الرجال وكذا النساء، وكيف يحتج عليهم بالقرآن، ولو جاز أن يحتج عليهم بالقرآن بهذا، لجاز أن يحتجوا بقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ}، ولكن الحجة عليهم في قوله عز وجل: {أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ} أي: فلم يشاهدوا، فكيف يقولون: إنهم إناث، فقد عُلم أن هذا ظن وهوى. وقال الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٢٥٠: ... وذلك أنه لا اختلاف في معنى ذلك باختلاف القراءتين، وهما جميعًا فصيحتان عند العرب. وانظر: "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي ١/ ٣٤٢ - ٣٤٣، "معاني القرآن" للفراء ١/ ٢١٠. (٤) في الأصل: تقديم وتأخير. والمثبت من (س).