للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فبيَّن الله تعالى له: إنما حرم علي بني إسرائيل لحوم الإبل؛ بتحريم إسرائيل ذلك على نفسه، كان حلالا قبل ذلك، وإن الله -عزَّ وجلَّ- حلّلها لهذِه الأمة، كما حلّلها إبراهيم -عليه السلام-.

واختلف المفسرون في ذلك الطعام:

فقال ابن عباس (١)، ومجاهد (٢)، وقتادة (٣)، والضحاك (٤)، والسديُّ (٥)، وأبو مجلز (٦): هي العروق (٧).


= ٣/ ٣ عن أبي روق والكلبي، وإسناده منقطع.
وانظر: "التحرير والتنوير" لابن عاشور ٣/ ٨.
(١) أخرج عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٢٦، واللفظ له، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٧٠٥ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اشتكى عرق النساء، فبات وبه زقاء حتَّى أصبح فقال: لئن شفاني الله لا آكل عرقًا.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٤.
وانظر: "تفسير مجاهد" ١/ ١٣٢، "زاد المسير" لابن الجوزي ١/ ٤٢٣.
(٣) ذكره ابن عطية في "المحرر الوجيز" ١/ ٤٧٣، وابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٤٢٣، وأبو حيَّان في "البحر المحيط" ٣/ ٤ عنه بمعناه.
(٤) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٤٢٣، وأبو حيَّان في "البحر المحيط" ٣/ ٤ عنه بمعناه.
(٥) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ١/ ٤٢٣، وأبو حيَّان في "البحر المحيط" ٣/ ٤ عنه بمعناه.
وانظر: "محاسن التأويل" للقاسمي ٤/ ١٤٧.
(٦) أخرج الطبري في "جامع البيان" ٣/ ٤ - ٤ عن أبي مجلز، نحوه.
وانظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية ١/ ٤٧٣.
(٧) قال أبو حيَّان في "البحر المحيط" ٣/ ٤: وليس في تحريم العروق قربة فيما يظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>