للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لهم على الأرشد (١).

قال الشَّافعيّ رحمه الله: ونظير هذا قول النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "البكر تستأمر في نفسها" (٢)، إنما أمر باستئذانها؛ لاستطابة نفسها، وأنها لو كرهت كان للأب أن يزوجها (٣).

ولمشاورة إبراهيم ابنه عليهما السلام حين أمر بذبحه (٤)، وقال الحسن رحمه الله: قد علم الله تعالى أنَّه عليه السلام ما به لهم من حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من بعده (٥).

ودليل هذا التأويل:

[٩٠٢] ما أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (٦)، أخبرنا أَحْمد بن


(١) أخرج الطبري في "جامع البيان" ٤/ ١٥٢ عن قتادة والربيع بمعناه.
وانظر: "الكشاف" للزمخشري ١/ ٦٤٨، "الوسيط" للواحدي ١/ ٥١٢.
(٢) أخرج الإِمام مسلم كتاب النكاح باب استئذان الشيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (١٤١٩)، والتِّرمذيّ في كتاب النكاح باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب (١١٠٨) من طرق عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها .. " الحديث.
(٣) انظر قول الشافعيّ في "الأم" ٥/ ١٩ بمعناه.
(٤) إشارة إلى قول الله تعالى: {يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى} [الصّافات: ١٠٢] , وانظر: "روح المعاني" للألوسي ٢٣/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٥) أخرج ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٨٠١: من طريق ابن شبرمة عن الحسن به.
وانظر: "جامع البيان" للطبري ٤/ ١٥٢، "الكشاف" للزمخشري ١/ ٦٤٧، "روح المعاني" للألوسي ٤/ ١٠٧.
(٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<<  <  ج: ص:  >  >>