للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآية (١).

وقال قتادة: ذكر لنا أن هذِه الآية نزلت على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد غل طوائف من أصحابه (٢).

وفي بعض التفاسير: أن الأقرباء قد ألحوا عليه يسألونه عن (٣) المغنم، فأنزل الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} فيعطي قومًا، ويمنع آخرين، بل عليه أن يقسم بالسوية، ولا يحرم أحدًا (٤).

وقال محمَّد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي يقول: ما كان لنبي أن يكتم شيئًا من وحي الله، رغبة أو رهبة أو مداهنة، وذلك أنَّهم يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم، وسب آلهتهم، فسألوه أن يطوي ذلك، فأنزل الله تعالى هذِه الآية (٥).


(١) أخرج الطبري في "جامع البيان" ٤/ ١٥٦ عن الضحاك قوله مثله، وليس فيه عن ابن عباس، وأخرج الطبري في "جامع البيان" ٤/ ١٥٥ من طريق العوفي عن ابن عباس بمعناه، والعوفي ضعيف وقد تقدم.
وانظر: "مجمع الزوائد" للهيثمي ٦/ ٣٢٨.
(٢) أخرج الطبري في "جامع البيان" ٤/ ١٥٧ عن قتادة مثله.
(٣) الزيادة من (س)، (ن).
(٤) هو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في "جامع البيان" للطبري ٤/ ١٥٥ -
١٥٦.
(٥) أخرج ابن هشام في "السيرة النبوية" ٣/ ٧٠ والطبري في "جامع البيان" ٤/ ١٥٦ وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٨٠٤ عن ابن إسحاق نحوه وفي بعضه اختلاف يسير وهو قول غريب، وما ورد في سبب النزول يوضح ذلك، والغلول الخيانة في الغنيمة، وهو أن يأخذ الإنسان منها خفية قبل القسمة.
انظر: "أساس البلاغة" للزمخشري (ص ٣٣٧)، "تاج العروس" للزبيدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>