للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن جويبر (١)، عن الضحاك (٢)، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن هذه الآية {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} قال: "إذا جادت لزوجها بالعطية، طائعة غير مكرهة، لا يقضي به عليكم سلطان، ولا يؤاخذكم الله به في الآخرة" (٣).

[١٠٠٨] وأخبرني الحسين بن محمد (٤)، حدثنا محمد بن خلف ابن حيان (٥)،


= حبان، ولينه الحافظ، وقال ابن عدي: صدوق إن شاء الله. "التاريخ الكبير" للبخاري ٣/ ٢/ ٣٨١، "الكنى" لمسلم (ص ١٠٠)، "المجروحين" لابن حبان ٢/ ٧٧، "الكامل" لابن عدي ٢/ ٢٤١، "تهذيب الكمال" للمزي ٢٢/ ٢٧٢، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٥١٢٦).
(١) جويبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، ضعيف جدًا.
(٢) الضحاك بن مزاحم صدوق، كثير الإرسال.
(٣) [١٠٠٧] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف، علته أبو مالك، وجويبر.
التخريج:
أخرجه الواحدي في "الوسيط" ٢/ ١١ من طريق سهل بن عثمان عن أبي مالك .. به.
(٤) ابن فنجويه: ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٥) محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي، القاضي المعروف بوكيع.
حدث عن: الزبير بن بكار، وابن عرفة.
وعنه: أحمد بن كامل القاضي، وابن الصواف.
كان فاضلًا، عالمًا، مع لين في حديثه، توفي سنة (٣٠٦ هـ).
انظر: "تاريخ بغداد" للخطيب ٥/ ٢٣٦، "المنتظم" لابن الجوزي ٦/ ١٥٢، "ميزان الاعتدال" للذهبي ٣/ ٥٣٨، وقال: صدوق إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>