للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: المعروف: القرض، نظيره (١) قوله عز وجل: {إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} (٢) يعني: القرض، ومعنى الآية: يستقرض من مال اليتيم، فإذا أيسر قضاه، فإن مات ولم يقدر على قضائه فلا شيء عليه، وهذا قول سعيد بن جبير، وعبيدة السلماني، وأبي العالية، وأكثر الروايات (٣) عن ابن عباس.

قال مجاهد: يستسلف منه، فيتجر فيه، فإذا أيسر أدى (٤).

(ودليل هذا) (٥) التأويل:

[١٠١٤] ما أخبرني الحسين بن محمد الثقفي (٦) (بقراءتي عليه في داري قال: ) (٧)، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان (٨)، أخبرنا عمر بن


(١) في (م)، (ت): ودليله.
(٢) النساء: ١١٤.
(٣) في (ت): الرواة، وأخرج قول سعيد: عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٤٧، وقول عبيدة: أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" ٣/ ١١٦٣ (٥٧٤).
وأخرج الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٥٥ - ٢٥٧، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٨٦٩، أقوالهم.
وهو أيضًا قول الشعبي، وأبي وائل، والضحاك، والسدي، ومقاتل.
انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي ٢/ ١٦.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ٣/ ١١٥٤ (٥٦٧)، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٥٧، بمعناه.
(٥) في (م): والدليل على هذا.
(٦) ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٧) ما بين القوسين ساقط من (م).
(٨) ثقة، ثبت، كثير الرواية للحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>