للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زيد، ولي مال ابن أخيه، وهو يتيم صغير، فأكله، فأنزل الله -عز وجل-: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} (١)، حرامًا (٢) بغير حق {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} أخبر عن مآله وآخر حاله، والعرب تقول للشيء الذي يؤدي إلى الشيء: هذا كذا (٣)، لما يؤدي إليه، مثل قولهم. هذا الموت، أي: يؤدي إليه (٤).

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الشارب من أواني الذهب والفضة: "إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (٥).

وقال: "البحر نار في نار" (٦)، أي: عاقبتها كذلك، وذكر البطون


(١) ذكره الواحدي في "أسباب النزول" (ص ١٤٨) بلا سند، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٥٣.
(٢) بعدها في (ت): حرما أكله.
(٣) في (ت): هذا كذا، أي يؤدي إليه مثل قولهم، وفي (م): كما تقول لما.
(٤) انظر: "بحر العلوم" للسمرقندي ١/ ٣٣٥، "الوسيط" للواحدي ٢/ ١٧.
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٢٤، والبخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة (٥٦٣٤)، ومسلم، كتاب اللباس الزينة، باب تحريم أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء (٢٠٦٥).
(٦) في (ت): ويقال: البحر جر نار في نار. وهو خطأ.
والحديث أخرجه أبو داود كتاب الجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو (٢٤٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٤، من طريق بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "لا يركب البحر إلا حاج، أو معتمر، أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا"، وهو حديث ضعيف؛ لجهالة بشر، وبشير.
قال ابن حجر في "تقريب التهذيب" عنهما: مجهولان (٧٠٩) (٧٢١)، وأعله =

<<  <  ج: ص:  >  >>