يبقى بعد نصيب الزوج، والزوجة، وهو ربع جميع المال، وهو في الحقيقة سدس جميع المال، وفرض الاثنين من ولد الأم، ذكورهم وإناثهم فيه سواء، وفرض الجد مع الإخوة والأخوات، إذا كانت المقاسمة شرًا له من الثلث.
والسدس فرض سبعة: بنت الابن مع ابنة الصلب، والأخت للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم، والأم إذا كان للميت ولد، أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات، وفرض الجدة والجدات، وفرض الأب مع الولد وولد الابن، وفرض الجد مع الابن وابن الابن.
وأما العصبات فأقربهم البنون، ثم بنوهم، ثم بنو بنيهم، وإن سفلوا، يقاسمون أخواتهم، للذكر مثل حظ الانثيين.
ثم الأب، وله ثلاثة أحوال:
حال ينفرد بالتعصيب، وهو مع عدم الولد، وولد الابن.
وحال ينفرد بالفرض، وهو مع الابن، وابن الابن.
وحال يجتمع له الفرض والتعصيب، وهو مع الابنة، وابنة الابنة.
ثم الجد، إن لم يكن له إخوة، وإن كان له إخوة قاسمهم.
ثم الإخوة، والأخوات للأب والأم، ثم الإخوة والأخوات للأب يقسمون المال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين، والواحد منهم عصبة البنات، وسائر العصبات ينفرد ذكورهم بالتعصيب دون الإناث.
ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم بنو الإخوة للأب، ثم الأعمام للأب والأم، ثم الأعمام للأب، ثم بنو الأعمام للأب والأم، ثم