للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمصتان (١).

والشرط الثاني: أن يكون في الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، وكان أبو حنيفة يرى ذلك بعد الحولين لستة أشهر (٢)، ومالك بعد الحولين بشهر (٣)، والدليل على أن ما بعد الحولين من الرضاع لا يحرم قوله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٤) وليس بعد الكمال والتمام شيء (٥).

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع بعد الحولين، وإنما الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" (٦).


(١) [١٠٦٨] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه مسلم كتاب الرضاعة، باب في المصة والمصتان (١٤٥٠، ١٤٥١)، والنسائي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢٩٩ (٥٤٥٤)، وغيرهم من طريق عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، به.
وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، والزبير، وغيرهم.
(٢) بخلاف صاحبيه، فإنهما يريان الحولين فقط.
انظر: "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني ٥/ ١٣٦.
(٣) أو شهرين، كما في "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٢/ ٢٩٧.
وانظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ٣١٩.
(٤) البقرة: ٢٣٣.
(٥) انظر: "الأم" للشافعي ٥/ ٢٨ - ٣٠.
(٦) أخرجه أحمد ١/ ٤٣٢ (٤١١٤)، وأبو داود كتاب النِّكَاح، باب في رضاعة الكبير (٢٠٥٩)، والدارقطني في "السنن" ٤/ ١٧٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>