للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدثني سعيد -هو المقبري (١) - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها (فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها) (٢) فإن عادت الرابعة فليبعها، ولو بظفير، أو بحبل" (٣).

{ذَلِكَ} يعني: نكاح الإماء عند عدم الطول، {لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} يعني الإثم، والضرر بغلبة الشهوة، {وَأَنْ تَصْبِرُوا} عن نكاح الإماء متعففين، {خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

[١٠٨٤] وأخبرنا ابن فنجويه (٤) قال: ثنا عبيد الله بن محمد بن


(١) ثقة.
(٢) ساقطة من (م)، (ت).
(٣) [١٠٨٢، ١٠٨٣] الحكم على الإسناد:
إسنادهما صحيح.
التخريج:
أخرجه البخاري كتاب الحدود، باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى (٦٨٣٩) وعنده أنَّه أمره ببيعها بعد الثالثة، ومسلم كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (١٧٠٣)، والحميدي في "مسنده" ٢/ ٣٥٥ (٨١٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٥/ ٢٣٩ (٥٢٠٥) من طريق زيد، وأبي هريرة، وشبل.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٩٩ (٧٢٤٦)، وأبو داود كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن (٤٤٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٤٢، والدارقطني في "السنن" ٣/ ١٦٠ (٢٣١)، وأبو يعلى في "المسند" ١١/ ٤٢٠ (٦٥٤١) وأحمد في "المسند" ٢/ ٢٤٩ (٧٣٩٤) من طرق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
(٤) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<<  <  ج: ص:  >  >>