للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القرظي: بالتصرف، والتجارات، وقيل: بالجهاد، قال الله تعالى للرجال: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} (١)، وقال للنساء: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (٢).

الربيع: بالجمعة والجماعات.

الحسن: بالإنفاق عليهن، قال الله -عز وجل-: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.

بعضهم: هو أن للرجل أن ينكح أربع نسوة، ولا يحل للمرأة غير (٣) زوج واحد.

وقيل: هو أن الطلاق للرجال، وليس إليهن منه شيء.

وقيل: الميراث. وقيل: بالدية. وقيل: بالنبوة (٤)، وقيل: بالخلافة والإمارة (٥).

[١١٠٥] أخبرنا أبو الحسين القطان (٦) قال: ثنا أبو حامد البزاز (٧)


(١) التوبة: ٤١.
(٢) الأحزاب: ٣٣.
(٣) في (ت): إلا.
(٤) ساقطة من (م).
(٥) قد ذكر ذلك كله ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٧٤ بدون عزو، وساقه مساق القول الواحد وكأنه يذهب إلى أن التفضيل حصل بمجموع ذلك، إلا النبوة فلم يذكرها.
(٦) أبو الحسين أحمد بن محمد بن القطان، من كبراء الشافعية، له مصنفات في الفقه وأصوله.
(٧) أبو حامد البزاز، لعله محمد بن هارون الحضرمي البغدادي، محدث ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>