للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير ثوب واحد (١)، فجعله نصفين، فراح إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ما شأن ثوبك هذا؟ " فقال: إن الفتى الذي دفعته إليَّ أمرتني أن أطعمه مما آكل، وأكسوه مما ألبس، وإنه لم يكن معي إلَّا هذا الثوب، فناصفته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحسن إليه"، قال: فأعتقه، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما فعل فتاك؟ قال: ليس لي فتى، قد أعتقته، قال: "آجرك الله يَا أَبا ذر" (٢).

[١١١٥] وأخبرنا ابن فنجويه (٣)، ثنا علي بن أَحْمد بن


(١) من (م)، (ت).
(٢) [١١١٤] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف، فيه من لم أجده، وأبو غالب صدوق، يخطئ، وطريق حذيفة الآتي في التخريج لا يقويه، وله أصل في الصحيح لا يقويه.
التخريج:
أخرجه الطَّبْرَانِيّ في "المعجم الكبير" ٧/ ٢٨٧ (٨١٠٤) من طريق الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أُمامة به.
وله شاهد عنده في "المعجم الأوسط" ٥/ ١٦١ (٤٩٤٥) من طريق سعيد بن محمَّد الوراق نا سلام بن صالح حَدَّثني سالم بن ربيعة عن حذيفة بن اليمان أنَّه ابتاع عبدًا، فأمره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بمثل ما أمر به أَبا ذر، قال الطَّبْرَانِيّ: لا يروي هذا الحديث عن حذيفة إلَّا بهذا الإسناد، وتفرد به سعيد بن محمَّد الوراق، وهو متروك.
وأصل الحديث في "الصحيح" من حديث أبي ذر، عند البُخَارِيّ في كتاب الإيمان" باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلَّا بالشرك (٣٠)، ومسلم كتاب الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه (١٦٦١).
(٣) ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<<  <  ج: ص:  >  >>