للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الآخرون: معناه: إلَّا مجتازين فيه للخروج منه، مثل: أن ينام في مسجد فيجنب، أو يكون الماء فيه، أو يكون طريقه عليه، فرخص له أن يمر فيه، ولا يقيم، وعلى هذا القول: تكون الصلاة بمعنى المصلى، والمسجد (١)، كقوله: {وَصَلَوَاتِ} (٢) أراد: مواضع الصلوات، وهذا قول عبد الله، وابن المسيّب، وابن يسار، والضَّحَاك، والحسن، وعكرمة، وأبي الضحى، وعطاء الخُرَاسَانِيّ، والنخعي، والزهري (٣)، يدل عليه:

ما روى الليث، عن يزيد (٤) بن أبي حبيب: أن رجلًا من الْأَنصار كانت أبوابهم في المسجد، فتصيبهم جنابة، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، فلا يجدون ممرًا إلَّا في المسجد، فأنزل الله تعالى هذه الآية (٥).

وأصل العبور: القطع، يقال: عبر النهر والطريق، إذا قطعهما، وجازهما عبرًا وعبورًا، ومنه قيل للناقة القوية على السفر: عُبْرُ أسفار، وعِبْرُ أسفار (٦).


(١) وهو قول ابن عباس. أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ٩٥٩.
(٢) الحج: ٤٠.
(٣) أخرج أقوالهم الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٩٨ - ٩٩، وهو أَيضًا رواية عن ابن عباس، ومجاهد، والحكم، وقول أنس، وأبي عبيدة، وعطاء، ومسروق، وزيد ابن أسلم، وأبي مالك، وعمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد، وقتادة.
انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٣/ ٩٦٠.
(٤) في (ت): زيد، وهو خطأ.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٩٩.
(٦) انظر: "جامع البيان" للطبري ٥/ ١٠٠، "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص ٥٥٨) (عبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>