(٢) في (م): (الجند)، وفي (ت): (الجمل). (٣) [١١٤٩] الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. التخريج: أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر (٣٣٧)، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم (٣٦٩)، وأحمد في "المسند" ٤/ ١٦٩ (١٧٥٤١)، والنسائي في "السنن الكبرى" ١/ ١٣٥ (٣٠٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٢٠٥ وغيرهم، من طرق عن عبد الرحمن الأعرج، عن عمير. . به. (٤) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ٦٦، وهو مذهب أحمد. انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٢٤. (٥) في (م)، (ت): (بدليل قوله)، وتفسير (الطيب) هنا بأنه: المنبت، فيه قصور، فالأولى إضافة وصف الطهورية له؛ لأنه قد يكون ترابًا منبتًا، لكنه أصابته نجاسة، فلا يجوز التيمم به. (٦) الأعراف: ٥٨.