للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتيمم من الجنابة كالتيمم من الحدث، فإذا عدم الجنب الماء تيمم، كما يتيمم المحدث، ولا خلاف فيه، إلا ما روي عن عمر ابن الخطاب، وعبد الله بن مسعود (١): أنهما قالا: لا يجوز للجنب التيمم، ولكن يصبر حتى يجد الماء، فيغتسل، ويصلي، وفسرا قوله تعالى: (أو لمستم النساء) على اللمس باليد دون الجماع.

[١١٥٥] أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر (٢)، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي (٣)، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (٤)، ثنا جرير (٥)، عن الأعمش (٦)، عن سلمة بن كهيل (٧)، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (٨)، عن أبيه (٩): أن رجلًا سأل


= في "صحيحه" ١/ ٣٤ (٢٦٧)، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٥١، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤١ من طرق عن قتادة عن عزرة عن سعيد عن أبيه عن عمار.
(١) سيأتي ذكر قوليهما بعد قليل.
(٢) في (ت) زيادة: (بقراءتي عليه في مسجد الجامع سنة سبع وثمانين وثلاثمائة،
فأقر به)، أبو الحسين الخفاف، الشيخ، الإمام، الزاهد، العابد.
(٣) في (ت) زيادة: (قراءة عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة)، أبو العباس السراج، إمام، حافظ، ثقة.
(٤) ابن راهويه، الإمام، الثقة، الحافظ، المجتهد.
(٥) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، ثقة، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.
(٦) ثقة، حافظ، لكنه مدلس.
(٧) ثقة.
(٨) ثقة.
(٩) له صحبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>