للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلى بهم ركعة، ثم قاموا مكانهم، فقضوا ركعة (١).

قال الشافعي: وإن كانت صلاة المغرب، فإن صلى ركعتين بالطائفة الأولى وثبت قائمًا، فأتموا لأنفسهم فحسن، وإن ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم فجائز، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بها ما بقي عليه، ثم يثبت جالسًا حتى تقضي مابقي عليها، ثم يسلم بهم. قال: وإن كانت صلاة حضر، فلينتظر جالسًا في الثانية أو قائمًا في الثالثة، حتَّى تتم الطائفة التي معه، ثم تأتي الطائفة


(١) [١١٩٧] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (٤١٣١)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف (٨٤١)، والترمذي أبواب السفر، باب ما جاء في صلاة الخوف (٥٦٥)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٩٢٤) من طريق القاسم عن صالح عن سهل.
وقد أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (٤١٢٩)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف (٨٤٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢٥٢ وغيرهم، عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف .. فذكر الصفة السابقة.
وقد رجح ابن حجر في "فتح الباري" ٧/ ٤٨٧ - ٤٨٩ أن صالح بن خوات روى عن أبيه خوات بن جبير؛ لأن سهل بن أبي حثمة كان عمره ثماني سنين يوم مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢٥٣ الحديث من طريق القاسم، عن صالح عن أبيه خوات.
وعلى هذا فتكون رواية سهل من مراسيل الصحابة، ولا يضر ذلك صحة الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>